لما رواه في الكافي ( 1 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : ( ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول
البيت ، ولا سعى بين الصفا والمروة ، يعني : الهرولة ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 2 ) قال : ( إنما الاستلام على الرجل وليس على النساء بمفروض ) .
وعن فضالة بن أيوب في الصحيح عن من حدثه عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 3 ) قال : ( إن الله وضع عن السناء أربعا ، وعد منها
الاستلام ) ) .
وروى الصدوق ( قدس سره ) في من لا يحضره الفقيه ( 4 ) في حديث
وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : ( يا علي
ليس على النساء جمعة . . إلى أن قال : ولا استلام الحجر ) .
وبإسناده عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إن الله ( تعالى ) وضع عن النساء أربعا ، وعد منهن استلام الحجر الأسود ) .
قال ( 6 ) : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس على النساء
أذان . . إلى أن قال : ولا استلام الحجر . . الحديث ) .
هامش
( 1 ) ج 4 ص 405 ، والوسائل الباب 18 من الطواف .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 468 و 469 ، والوسائل الباب 18 من الطواف
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 93 ، والوسائل الباب 38 من الاحرام ، والباب
18 من الطواف
( 4 ) ج 4 ص 263 ، والوسائل الباب 18 من الطواف
( 5 ) الفقيه ج 2 ص 210 ، والوسائل الباب 38 من الاحرام والباب 18 من الطواف
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 194 ، والوسائل الباب 18 من الطواف