ولا يدخل يديه في يدي القباء . ونحوها عبارته في التذكرة .
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام منه : صحيحة عمر
ابن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( يلبس المحرم
الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه
أو قباء بعد أن ينكسه ) .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) ( في
المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم ، ولكن يشق ظهر
القدم . ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه )
وفي الكافي عن مثنى الخياط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال :
( من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه
أسفله ويلبسه ) قال : وفي رواية أخرى ( 4 ) : ( يقلب ظهره بطنه
إذا لم يجد غيره ) .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) . ( في رجل هلكت
نعلاه ولم يقدر على نعلين ؟ قال : له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى
ذلك ، وليشقه عن ظهر القدم . وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه . وإن
اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل
يديه في يدي القباء ) .
وأنت خبير بأن ظاهر صحيحتي عمر بن يزيد ومحمد بن مسلم الدلالة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من تروك الاحرام .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 218 ، والوسائل الباب 44 و 51 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 44 من تروك الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 44 من تروك الاحرام .
( 5 ) الفروع ج 4 ص 346 ، والوسائل الباب 51 و 36 و 44 من
تروك الاحرام .