سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( تلبس المحرمة الحائض
تحت ثيابها غلالة ) ورواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيح مثله ( 2 ) .
الخامسة الظاهر أنه لا خلاف في أنه يجوز تعدد الثياب وابدالها
إلا أنه إذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما .
ويدل على الحكم الأول ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن
الحلبي ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يتردى
بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة إن شاء ، يتقي بها الحر والبرد ) .
وعلى الثاني والثالث ما رواه الصدوق في الصحيح والكليني في
الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : ( لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس
ثوبي احرامه اللذين أحرم فيهما . وكره أن يبيعهما ) قال الصدوق :
وقد رويت رخصة في بيعهما ( 5 ) .
ويدل على الحكم الثاني زيادة على الرواية المذكورة ما رواه الكليني
في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 )
في حديث قال : ( ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه ) .
وروى الشيخ عن الحلبي ( 7 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الثوبين يرتدي بهما المحرم . قال : نعم ، والثلاثة ، يتقي بها الحر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من تروك الاحرام .
( 2 ) الوسائل الباب 52 من تروك الاحرام .
( 3 ) الوسائل الباب 30 من الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 31 من الاحرام .
( 5 ) الوسائل الباب 31 من الاحرام .
( 6 ) الوسائل الباب 31 من الاحرام .
( 7 ) التهذيب ج 5 ص 70 ، والوسائل الباب 30 و 31 من الاحرام .
والباب 38 من تروك الاحرام