الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى
تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح ) .
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن استحباب الجهر بالتلبية أو وجوبه على
القول به إنما هو للرجال خاصة دون النساء :
لما رواه الشيخ عن فضالة بن أيوب عن من حدثه عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إن الله وضع عن النساء أربعا : الجهر
بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام ) .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( ليس
على النساء جهر بالتلبية ) .
الثاني المشهور أن احرام الأخرس أن يحرك بالتلبية لسانه ، ويعقد
بها قلبه . وأضاف في المنتهى والدروس : الإشارة باليد . ونقل عن ابن
الجنيد أنه يلبي عنه غيره ، وعبارته التي نقلها عنه في المختلف هكذا :
والأخرس يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه . ثم قال : ويلبي
عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه . قال في المختلف : وهذا الكلام
يشعر بعدم وجوب التلبية عليه وأنه تجزئه النيابة .
أقول : والذي وقفت عليه من ما يتعلق بهذه المسألة من الأخبار
رواية السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) أن عليا ( عليه السلام
قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه
وإشارته بإصبعه ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من الاحرام .
( 2 ) الوسائل الباب 38 من الاحرام .
( 3 ) فروع الكافي ج 3 ص 315 وج 4 ص 335 ، والوسائل الباب 59 من
القراءة في الصلاة ، والباب 39 من الاحرام .