الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن
حتى تحل ) .
وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه وثقة الاسلام في الكافي
عن علي بن أبي حمزة ( 1 ) قال : ( سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه
طيب وهو يريد أن يحرم . فقال : لا تدهن حين تريد أن تحرم
بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم ،
وأدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ،
فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ) .
وما رواه في الكافي في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء ( 2 ) قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن بعد
الغسل . قال : نعم . فأدهنا عنده بسليخة بان . وذكر أن أباه كان
يدهن بعد ما يغتسل للاحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية
أو دهنا فيه مسك أو عنبر ) .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا
لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل
للاحرام . قال : ولا تجمر ثوبا لاحرامك ) .
أقول : وهذه الأخبار كما تدل على تحريم الاستعمال قبل الاحرام
إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الاحرام تدل على التحريم في الاحرام
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 329 ، والفقيه ج 2 ص 202 ، والوسائل الباب
29 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 30 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 30 من تروك الاحرام