( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ) .
وروى عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : ( لا يرتمس المحرم في الماء ) .
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن
إسماعيل بن عبد الخالق ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) :
هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ، ولا المحرم . وقال : مررت
ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون ، فوقفت عليهم فقلت لهم :
أنكم تصنعون ما لا يحل لكم ) .
أقول والارتماس الممنوع منه أعم من أن يكون بدخوله ببدنه
كملا تحت الماء أو بادخال رأسه خاصة ، كما تقدم في ارتماس
الصائم . وإلى الثاني تشير صحيحة عبد الله بن سنان .
والظاهر أن رأس المحرم هنا كرأس الصائم ، وقد تقدم في كتاب
الصوم أنه ما فوق الرقبة .
والمنع في الأخبار إنما تعلق بالارتماس ، فلا بأس بالصب على
الرأس ، وأن يفيض عليه الماء في غسل وغيره . والظاهر أنه لا خلاف فيه .
وتدل عليه جملة من الأخبار ، كصحيحة حريز عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على
رأسه الماء ، يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ، والباب 58 من
تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 58 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 58 من تروك الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 75 من تروك الاحرام