فلا ينافيه التقييد بخبر الكفارة المذكور .
السابع نقل الشهيد في الدروس عن الشيخ في المبسوط إن فدية
تغطية المرأة وجهها شاة . وقال الحلبي : لكل يوم شاة ، ولو
اضطرت فشاة لجميع المدة . وكذا قال في تغطية الرأس . ولم أقف
لشئ من هذين القولين على دليل ، كما عرفت في مسألة تغطية الرجل
رأسه . وظاهر الشهيد حيث اقتصر على مجرد نقل القولين المذكورين
التوقف في المسألة .
الثامن ظاهر الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) الاتفاق
على عدم جواز الارتماس في الماء على وجه يعلو الماء رأسه ، قالوا : لأنه
في حكم تغطية الرأس .
أقول : ويدل على المنع من الارتماس جملة من الأخبار :
منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سمعته يقول : لا تمس
الريحان وأنت محرم . . إلى أن قال : ولا ترتمس في ماء تدخل
فيه رأسك ) .
وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) في
حديث قال : ( ولا يرتمس المحرم في الماء ، ولا الصائم ) .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ، والباب 58 من
تروك الاحرام