إلا أنه قد روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي ( 1 ) قال : ( المحرم
إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده ) .
وظاهر هذه الرواية أن الواجب في تغطية الرأس عمدا اعطاء
مسكين ، لأنه مع النسيان لا شئ فيه ، كما تقدم في صحيحة حريز .
وبهذا الخبر أفتى في الوسائل ( 2 ) فقال : ( إن المحرم إذا غطى رأسه
عمدا لزمه طرح الغطاء واطعام مسكين ، وإن كان ناسيا لزمه طرح
الغطاء خاصة ، واستحب له تجديد التلبية ) ثم أورد صحيحة الحلبي
المذكورة وصحيحة حريز المتقدمة المشار إليها . إلا أن صاحب الوافي
إنما نقل صحيحة الحلبي المذكورة بلفظ ( وجهه ) عوض قوله ( رأسه ) ( 3 )
ولعل نسخ التهذيب كانت مختلفة في ذلك . وسيأتي ما يؤيد أن المذكور
فيها هو لفظ الوجه .
ثم إنه على تقدير كون الفدية شاة أو اطعام مسكين ، فهل تتكرر
بتكرر الفعل ؟ قولان ، واستقرب الشهيد التعدد مع الاختيار دون
الاضطرار ، وحكم الشهيد الثاني بعدم التعدد مع الاضطرار ، وكذا
مع الاختيار إذ اتحدا المجلس ، واستوجه التعدد مع اختلافه . ولا
أعرف لشئ من هذه الأقوال مستندا ، سيما مع كون أصل المسألة
خاليا من الدليل على ما يدعونه ، وقضية الأصل تقتضي العدم مطلقا .
الثالث قد صرح العلامة ومن تأخر عنه بأنه لا فرق في التحريم
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 308 ، والوسائل الباب 55 من تروك الاحرام ،
والباب 5 من بقية كفارات الاحرام . وسيأتي ص 497
( 2 ) ج 9 ص 29 رقم 5 الطبع الحديث
( 3 ) وكذلك التهذيب والوسائل الباب 55 من تروك الاحرام