أشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه
الثلاثة فقد أحرم ) .
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي باسنادين ، أحدهما صحيح عندي
حسن على المشهور بإبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) ( في قول الله عز وجل : الحج أشهر معلومات فمن فرض
فيهن الحج ( 2 ) والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد
فرض الحج . ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور . . الحديث ) .
وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال :
( إذا كانت البدن كثيرة قام في ما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى .
ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام ، لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه
الاحرام . وهي بمنزلة التلبية ) .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاشعار على ما ذكره الأصحاب ( رضوان
الله عليهم ) أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته
بدم اشعاره . والأخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ ، وإنما اشتملت
على شق سنامها من الجانب الأيمن :
ففي صحيحة الحلبي المتقدمة في المقدمة الرابعة في أنواع الحج في مسألة
القارن ( 4 ) : ( والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 5 ) قال : ( سألت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج .
( 2 ) سورة البقرة ، الآية 197
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أقسام الحج .
( 4 ) ج 14 ص 370 ، والوسائل الباب 12 من أقسام الحج .
( 5 ) الوسائل الباب 12 من أقسام الحج .