من قوله ( عليه السلام ) : ( اتق المفاخرة ) إلى قوله : ( وكان ذلك
كفارة لذلك ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب ( 1 ) في الصحيح عن علي بن جعفر قال :
( سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال
ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق :
الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله . .
الحديث ) .
وما رواه الصدوق ( قدس سره ) في كتاب معاني الأخبار ( 2 ) عن
زيد الشحام قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرفث
والفسوق والجدال قال : أما الرفث فالجماع ، وأما الفسوق فهو
الكذب ، ألا تسمع لقوله ( تعالى ) : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم
فاسق بنبأ فتبينوا ، أن تصيبوا قوما بجهالة ( 3 ) والجدال هو قول
الرجل : لا والله وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل ) .
وما رواه العياشي في تفسيره ( 4 ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( في قول الله ( عز وجل ) : الحج أشهر معلومات ،
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( 5 )
هامش
( 1 ) ج 5 ص 297 ، والوسائل الباب 32 من تروك الاحرام
( 2 ) ص 294 ، والوسائل الباب 32 من تروك الاحرام
( 3 ) سورة الحجرات ، الآية 6
( 4 ) ج 1 ص 95 ، والوسائل الباب 32 من تروك الاحرام
( 5 ) سورة البقرة ، الآية 197