صفرة ؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت ) ويؤيده أن صاحب الكافي أنما
أورد الحديث المنقول هنا في باب الطيب للمحرم . وحينئذ فالمراد
بالصفرة لون الزعفران ونحوه من الألوان الطيبة الصفر .
السادسة لو مات المحرم لم يجز مسه بالكافور اجماعا نصا
وفتوى .
ومن الأخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( عن المحرم إذا مات كيف
يصنع به ؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه
لا يقربه طيبا ) .
وفي الكافي عن ابن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 )
( في المحرم يموت ؟ قال : يغسل ويكفن ويغطي وجهه ، ولا يحنط ،
ولا يمس شيئا من الطيب ) .
وروى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 3 ) قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت ، كيف يصنع به ؟
فحدثني أن عبد الرحمان بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي
( عليهما السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ،
فصنع به كما صنع بالميت ، وغطى وجهه ، ولم يمسه طيبا . قال :
وذلك في كتاب علي عليه السلام ) وبهذا المضمون حديث أبي مريم
المروي في الكافي ( 4 ) وحديثه الآخر المروي في التهذيب ( 5 ) وحديث
عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من غسل الميت ، والباب 83 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 13 من غسل الميت
( 3 ) الوسائل الباب 13 من غسل الميت
( 4 ) الوسائل الباب 13 من غسل الميت
( 5 ) الوسائل الباب 13 من غسل الميت
( 6 ) الوسائل الباب 13 من غسل الميت