عليهم ) بأنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم
في الحل ، والظاهر أنه مجمع عليهم بينهم ، كما حكاه في المنتهى .
ويدل عليه جمله من الروايات ، ومنها ما رواه الكليني في الصحيح
عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا تستحلن شيئا
من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ) .
وقد تقدم في المسألة السادسة من البحث الأول جملة من الأخبار
الدالة على ذلك .
ويجوز للمحل في الحرم قتل القمل والبراغيث والبق والنمل ، اجماعا
على ما نقله في المدارك .
ويدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) أنه قال : ( لا بأس بقتل
النمل والبق في الحرم . وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره )
وفي التهذيب ( 3 ) بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ) .
وما رواه في الفقيه ( 4 ) عن حنان بن سدير عن أبي جعفر ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من تروك الاحرام ، والباب 13 و 17 من
كفارات الصيد
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 366 ، والفقيه ج 2 ص 172 ، والوسائل الباب
84 من تروك الاحرام
( 3 ) ج 1 ص 552 الطبع القديم وج 5 ص 366 الطبع الحديث ،
والوسائل الباب 84 من تروك الاحرام ، والوافي باب ( حكم صيد الحرم )
( 4 ) ج 2 ص 231 و 232 ، والوسائل الباب 81 من تروك الاحرام