شاة ، نقله العلامة في المختلف عن الشيخين وعلي بن الحسين بن بابويه
وابن البرج وسلار وابن إدريس وابن حمزة ، قال : وقال ابن الجنيد :
ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته . ثم قال :
والظاهر أن مقصوده بذلك إذا رجعت ، إذ مع عدم الرجوع يكون
كالمتلف ، فيجب عليه عن كل واحدة شاة . ثم نقل عن الشيخ ( رحمه
الله ) - حيث حكى كلام المفيد : إن من نفر حمام الحرم فعليه دم
شاة إذا رجعت ، فإن لم ترجع فعليه لكل طائر شاة أنه قال : هذا
قد ذكره علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا
أقول : لا يخفى أن ما ذكره الشيخ علي بن الحسين بن بابويه هنا
إنما أخذه من كتاب الفقه الرضوي ، وهو مستنده في هذا الحكم وغيره
من ما عرفت وستعرف إن شاء الله ( تعالى ) حيث قال ( عليه السلام )
في الكتاب المذكور ( 1 ) : " وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في
كلها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة " والعلامة
لو نقل صورة عبارته لرأيت هذه العبارة بعينها ، لكنه نقل القول
عنه مجملا .
والظاهر أن الشيخ المفيد ومن تبعه إنما تبعوا الشيخ المذكور في
ذلك ، لما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى من أن المتقدمين إذا أعوزتهم
النصوص رجعوا إلى فتاوى علي بن الحسين بن بابويه ( رضي الله عنهم جميعا ) .
والعجب من صاحب المدارك حيث خص ذلك القول بعد نقل
عبارة المحقق بالشيخ المفيد ، ثم نقل كلام الشيخ في التهذيب الدال
هامش
( 1 ) ص 29