وما رواه الكليني عن الحسين بن أبي العلاء ( 1 ) قال : ( قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من
جسده متعمدا ، فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما . قلت :
كم ؟ قال : كفا واحدا ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى ( 2 ) قال : ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها .
قال : يطعم مكانها طعاما ) .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : ( سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها . قال :
يطعم مكانها طعاما ) .
وعن ابن مسكان عن الحلبي ( 4 ) قال : ( حككت رأسي وأنا محرم
فوقعت منه قملات ، فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف
من طعام ) .
وقد ورد بإزاء هذه الأخبار ما ظاهره المنافاة ، ومنه ما رواه الشيخ
في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 5 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ في القملة ،
ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ) .
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 362 ، والوسائل الباب 78 من تروك الاحرام
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 336 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 336 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 337 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 337 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام