( الزنجي ) مكان ( الدبسي ) وظاهر هذه الرواية الدلالة على ما ذهب
إليه ابن الجنيد .
القسم الخامس الجرادة والقملة والزنبور ، والكلام هنا يقع في
مواضع ثلاثة :
الأول الجرادة ، وفي قتلها كف من طعام ، وقيل تمرة ، وهو
قول الشيخ في المبسوط . وقيل بالتخيير بين الأمرين . وفي الكثير دم شاة .
ويدل على الأول ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن محرم قتل جرادة
قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة ) .
وعلى الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) : ( في محرم قتل جرادة ؟ قال : يطعم تمرة ، وتمرة
خير من جرادة ) .
وما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 3 ) قال : ( قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟
قال : تمرة خير من جرادة ) .
وما رواه في الكافي عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 393 ، والوسائل الباب 37 من كفارات الصيد
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 363 و 364 ، والوسائل الباب 37 من كفارات
الصيد .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 363 ، والوسائل الباب 37 من كفارات الصيد
والراوي معاوية بن عمار كما في الوافي باب ( صيد البحر للمحرم وصيد
الجراد وكفارته ) .