هذا الحمل جيد لو تكافأ السندان .
أقول : الحق أن الشيخ علي بن بابويه إنما استند في القول المذكور
إلى كتاب الفقه الرضوي ، الذي قد عرفت في ما تقدم أنه يفتي بعباراته
ولكنها في بعض المواضع لغرابة الحكم المذكور فيها ، وعدم الاطلاع
على ما يساعدها من الأخبار يردها المتأخرون بعدم وجود المستند .
وعبارة الشيخ المشار إليه في رسالته على ما نقله في المختلف هكذا :
وقال علي بن بابويه : وإن كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو
عصفورا أو شيئا من الطير ، فعليك دم شاة . واليعقوب : الذكر من
القبج ، والحجلة : الأنثى . انتهى . وهو مضمون عبارة الكتاب المذكور
بتغيير لا يضر بالمعنى . وعبارة الكتاب الذي عندي في هذا المكان لا تخلو
من نوع غلط وسقط بين ، فإن النسخة كثيرة الغلط جدا ، إلا أن العبارة
مأخوذة منه بلا ريب ، كما عرفت في غير موضع من ما تقدم .
وبالجملة فما ذكره العلامة من تقديم العمل برواية صفوان وتخصيص
صحيحة ابن سنان بها جيد .
إلا أنه قد روى الشيخ والكليني عن سليمان بن خالد ( 1 ) قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ما في القمري والدبسي والسماني
والعصفور والبلبل . قال : قيمته ، فإن أصابه وهو محرم فقيمتان ،
ليس عليه فيه دم ) ورواها في التهذيب ( 2 ) بطريق آخر وفيها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 466 ، والفروع ج 4 ص 390 ، والوسائل
الباب 44 من كفارات الصيد .
( 2 ) ج 5 ص 371