والجدي خير منه .
القسم الرابع العصفور والقبرة ، وفي كل واحد منهما مد من
طعام على المشهور .
واستدل عليه في التهذيب ( 1 ) بما رواه عن صفوان بن يحيى عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( في القنبرة والعصفور
والصعوة يقتلها المحرم ؟ قال : عليه مد من طعام لكل واحد ) .
والحق بها في التذكرة والمنتهى والدروس ما أشبهها ، ونسبه في
الأولين إلى أكثر علمائنا .
ونقل عن الشيخ علي بن بابويه : أن في الطائر بجميع أقسامه دم
شاة ما عدا النعامة فإن فيها جزورا .
ونقل عن ابن الجنيد : أن في القمري والعصفور وما جرى مجراهما
قيمة ، وفي الحرم قيمتان .
قيل : ويدل على قول ابن بابويه ما رواه الشيخ في الصحيح عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) أنه قال ( في
محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل
صغير من الضأن ) .
وأجاب في المختلف عن هذه الرواية بعد نسبة الاحتجاج بها
للشيخ علي بن بابويه بأن هذه الرواية عامة ، ورواية صفوان خاصة ،
فتكون مقدمة . وصاحب المدارك ومن يحذو حذوه قد ردوا ذلك بأن
هامش
( 1 ) ج 5 ص 466 ، والفروع ج 4 ص 390 ، والوسائل الباب 7 من
كفارات الصيد
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 346 ، والوسائل الباب 9 من كفارات الصيد .