وما رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن رجل قتل حمامة من حمام
الحرم وهو غير محرم . قال : عليه قيمتها وهو درهم ، يتصدق به أو
يشتري به طعاما لحمام الحرم . وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة
وقيمة الحمامة ) .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 2 ) : ( في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ؟
قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم ( 3 ) قال : ( حدثني
صاحب لنا ثقة ، قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان
فقال لي : اذبح لنا هذين الطيرين . فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ، ثم
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : عليك الثمن ) .
وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ( 4 )
قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما
وأنا بمكة . فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية من
أهل مكة فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 345 ، والفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل
الباب 10 و 11 من كفارات الصيد
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل الباب 16 و 22 من كفارات الصيد
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 346 ، والوسائل الباب 10 من كفارات الصيد
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 346 ، والفقيه ج 2 ص 171 ، والفروع ج 4
ص 237 ، والوسائل الباب 10 من كفارات الصيد .