أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف
درهم ، وفي البيض ربع درهم ) .
وما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) ( 1 ) قال : ( من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ،
والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم ) .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن رجل أهدى له حمام أهلي جئ
به وهو في الحرم . فقال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه
نحوا من ما كان يسوى في القيمة ) ورواه الشيخ في التهذيب ( 3 )
وكذا الصدوق في الفقيه ( 4 ) إلا أنه قال في آخره : ( فليتصدق مكانه
بنحو من ثمنه ) .
وعن حماد بن عثمان ( 5 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل أصاب طيرين : واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير
الحرم ؟ قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام
الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر ) .
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 233 ، والوسائل الباب 10 و 22 من كفارات الصيد
( 2 ) الفروع ج 4 ص 232 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد ،
والوافي باب ( حكم صيد الحرم ) .
( 3 ) ج 5 ص 347 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد ملحق رقم 3
( 4 ) ج 2 ص 168 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد رقم 3
( 5 ) الفروع ج 4 ص 390 و 391 ، والوسائل الباب 22 من كفارات
الصيد