أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) أنه قال ( في قول الله ( عز وجل ) :
فجزاء مثل ما قتل من النعم ( 2 ) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش
بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ) .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ( 3 ) : ( في محرم قتل نعامة ؟ قال : عليه
بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر
من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا ، وإن كانت
قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة )
وما رواه ثقة الاسلام عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( قلت له : المحرم يقتل نعامة ؟
قال : عليه بدنة من الإبل . قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه
بدنة . قلت : فالبقرة ؟ قال : بقرة ) .
وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح ( 5 ) قال : ( قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي
الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفي ما سوى ذلك قيمته ) .
وما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 )
قال : ( سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش . قال : عليه
بدنة . قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكينا .
قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد
( 2 ) سورة المائدة ، الآية 95
( 3 ) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد
( 5 ) الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد
( 6 ) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد .