وفي حسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : ( يقتل المحرم : الأسود الغدر ، والأفعى ، والعقرب ، والفأرة . .
ويقذف الغراب ) .
وفي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
( سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب . فقال : يقتل الأسود ،
والأفعى ، والفأرة ، والعقرب ، وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله
وإن لم يردك فلا تقتله . والكلب العقور إذا أرادك فاقتله ، ولا بأس
للمحرم أن يرمي الحدأة ) .
وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما
السلام ) ( 3 ) قال : ( يقتل المحرم : الزنبور والنسر ، والأسود الغدر ،
والذئب ، وما خاف أن يعدو عليه . وقال : الكلب العقور هو الذئب )
وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن محرم قتل زنبورا .
قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ . قلت : لا بل متعمدا ؟ قال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 366 ، والوسائل الباب 81 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 81 من تروك الاحرام .
( 3 ) الوسائل الباب 81 من تروك الاحرام . وما أورده ( قدس سره )
من رواية الحديث عن أبي عبد الله عن أبيه ( ع ) يوافق ما أورده في الوافي
باب ( قتل الدواب للمحرم ) . وفي الفروع ج 4 ص 363 و 364 ، والوسائل
هكذا . غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله ( ع ) .
( 4 ) الفروع ج 4 ص 364 ، والتهذيب ج 5 ص 365 ، والوسائل
الباب 81 من تروك الاحرام ، والباب 8 من كفارات الصيد .