أين ترخيه ؟ فقال : تغطي عينيها . قال . قلت : يبلغ فمها ؟
قال : نعم ) .
وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه ( عليهما
السلام ) ( 1 ) قال : ( المحرمة لا تتنقب ، لأن احرام المرأة في وجهها
واحرام الرجل في رأسه ) .
وعن أحمد بن محمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
( مر أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ،
فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها ) .
وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال :
لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة ) .
أقول : وما تضمنته صحيحة الحلبي من جواز ارخاء الثوب من
فوق رأسها على وجهها فقد ورد في جملة من الأخبار :
ففي بعضها إلى أن يبلغ الفم ، كما في الرواية المذكورة .
وروى الكليني في الصحيح عن العيص بن القاسم ( 4 ) قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : ( وكره النقاب ) يعني : للمرأة
المحرمة . وقال : ( تسدل الثوب على وجهها . قلت : حد ذلك
إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ) أقول : المراد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 و 55 من تروك الاحرام
( 2 ) الفروع ج 4 ص 346 ، والفقيه ج 2 ص 219 ، والوسائل الباب
48 من تروك الاحرام .
( 3 ) الوسائل الباب 48 من تروك الاحرام ، والباب 68 من الطواف
( 4 ) الفروع ج 4 ص 344 ، والوسائل الباب 48 من تروك الاحرام .