تحقيق القول فيه ( 1 ) .
وثانيها الجهر بالتلبية ، فإنه لا جهر عليها .
ويدل عليه ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 2 ) قال : ( ليس على النساء جهر بالتلبية ) .
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( إن الله ( تعالى ) وضع عن النساء
أربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ،
والاستلام ) ورواه في الفقيه ( 4 ) عن أبي سعيد المكاري مثله ، وزاد
بعد قوله : ( المروة ) : ( يعني : الهرولة ) وأضاف ( الاستلام )
إلى ( الحجر ) .
وثالثها التظليل سائرا ، فإنه محرم على الرجال دون النساء .
وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 5 )
قال : ( سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا . قلت : فالمرأة
المحرمة ؟ قال : نعم ) .
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : ( لا بأس
بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ) .
هامش
( 1 ) ص 88 و 89
( 2 ) الوسائل الباب 38 من الاحرام ، والباب 18 من الطواف
( 3 ) الوسائل الباب 38 من الاحرام
( 4 ) ج 2 ص 210 ، والوسائل الباب 38 من الاحرام
( 5 ) الوسائل الباب 64 من تروك الاحرام .
( 6 ) الوسائل الباب 65 من تروك الاحرام .