( عليه السلام ) في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة أنها تجزئ حجته
من دون الوقت " .
وما رواه فيه أيضا عن عمر بن يزيد ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل أوصى بحجة فلم تكفه ؟ قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت "
وظاهر الخبرين المذكورين أن الرجل أوصى بمال للحج فلم يكف
للاستئجار عنه من البلد ، كما هو صريح الأول وظاهر الثاني . وأجاب ( عليه
السلام ) بأنه يستأجر بها من أي موضع يسعه المال بعد البلد . وفيه إيماء إلى أنه
لو كفى من البلد لوجب وإن لم يعين البلد في الوصية .
ومنها - ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن
عبد الله ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يموت
فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله
وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة " .
أقول : ظاهر الخبر المذكور أنه إن كان في مال الموصي سعة الحج من
المنزل فهو الواجب أولا ، وإلا فيبنى على ما يسعه من البلدان المتوسطة . وظاهر
الخبر أن السؤال عن رجل من خراسان . وبهذا التقريب ينطبق على ما قدمناه
من الأخبار .
ومنها - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) أنه قال : " وإن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من النيابة في الحج .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من النيابة في الحج .
( 3 ) لم أقف على هذه الصحيحة في الوسائل في مظانها ، ولم يذكرها في
الوافي باب ( الوصية بالحج ) من كتاب الوصية . نعم ذكرها صاحب المدارك
في نفس المسألة ، وهي المسألة الثانية من المسائل الأربع في المقدمة الثانية
ونسبها إلى الشيخ ( قدس سره ) وكذا نسبها صاحب الذخيرة إلى الشيخ في
نفس المسألة ، ومن قبلهما العلامة في المنتهى ج 2 ص 871 . ولم أجدها في
التهذيب في مظانها . إلا أن الشيخ ( قدس سره ) - بعد أن أورد في التهذيب
ج 5 ص 405 من الطبع الحديث صحيح الحلبي المتضمن للوصية بالحج وأن حجة
الاسلام تخرج من أصل المال والحج المستحب يخرج من الثلث ، وأن النائب
يتعين بتعيين الموصي ، وأورده في الوسائل في الباب 25 من وجوب الحج
وشرائطه برقم ( 2 ) - قال : " فإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ
ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت ، روى ذلك . . . " ثم ذكر صحيح
علي بن رئاب المتقدم . وهذه العبارة بقرينة قوله : " روى ذلك " من كلام
الشيخ ( قدس سره ) لا من لفظ الحديث . وعدم نقل صاحبي الوسائل والوافي
لهذه الصحيحة شاهد قطعي على ذلك .