يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها " وأما تقييد ذلك بالتبرع أو
تساوي الأجرتين - فلو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الافطار
فهو خلاف ظاهر الخبر المذكور لأنه عليه السلام ناط ذلك بالمكنة فمتى أمكنها اتخاذ
الظئر - بأجرة أو بغير أجرة زادت الأجرة على أجرة المثل أم لا وجب عليها اتخاذ
الظئر ووجب عليها الصيام .
الثالثة - قال في الدروس : هذه الفدية من ما لها وإن كانت ذات بعل ، ومثله
صرح في المدارك ، والوجه فيه ظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وقوله عليه السلام
فيها " وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما " ولأن هذه الفدية ترتبت على افطارهما
فتكون لازمة لهما .
الرابعة قال في المدارك : واعلم أن اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي
عدم الفرق في المرضع بين الأم وغيرها ولا بين المتبرعة والمستأجرة . وهو كذلك
خاتمة الكتاب
وهي تشتمل على نوادر ما تقدم فيه من الأبواب
روى في الكافي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) قال : " كان رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال : اللهم أهله علينا
بالأمن والايمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام
اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه ، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه " .
وفي خبر آخر ( 3 ) " استقبل القبلة وكبر ثم قال : اللهم أهله علينا بيمن
وايمان وسلامة واسلام وهدى ومغفرة وعافية مجللة ورزق واسع إنك على كل
شئ قدير " .
هامش
( 1 ) ص 428
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أحكام شهر رمضان
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أحكام شهر رمضان