وتصدق عن الأول " ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن
زرارة مثله ( 1 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 )
قال : " من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضانا آخر وهو مريض
فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فإني صمت وتصدقت " .
وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم على المشهور الذي هو عندي من
الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما الاسلام ) ( 3 ) قال :
" سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان برئ ثم
توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من
طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر
صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه " .
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى عليه السلام ( 4 ) قال : " سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح
بعد ذلك كيف يصنع ؟ قال : يصوم الأخير ويتصدق عن الأول بصدقة لكل يوم
مد من طعام لكل مسكين " .
وما رواه عنه عن أخيه عليه السلام ( 5 ) قال : " سألته عن رجل مرض في شهر
رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرئ فيه كيف يصنع ؟ قال :
يصوم الذي يبرأ فيه ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام " .
وما رواه العياشي في تفسيره ( 6 ) عن سماعة عن أبي بصير قال : " سألته عن
رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم ؟ قال :
يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام وإن لم يكن حنطة فمد من تمر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان
( 3 ) الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان
( 4 ) الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان
( 5 ) الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان
( 6 ) ج 1 ص 79 وفي الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان . ولم يذكر في السند إلا أبا بصير