فتوفي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت
قبل أن يقضي " .
وما رواه أيضا في التهذيب عن منصور بن حازم ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ؟ قال : لا يقضي عنه
والحائض تموت في شهر رمضان ؟ فقال : لا يقضي عنها " .
وما رواه في الموثق عن سماعة بن مهران ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر
رمضان أو في شهر شوال ؟ قال : لا صيام عليه ولا قضاء عنه . قلت : فامرأة نفساء
دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال ؟
فقال : لا يقضي عنها " .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 3 ) قال : " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات
فليس عليه شئ ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم
بمد ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه " .
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ( 4 )
قال : " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل
خروج شهر رمضان هل يقضي عنها . قال : أما الطمث والمرض فلا وأما السفر
فنعم " إلى غير ذلك من الأخبار .
وقد ذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب القضاء عنه وأسنده المنتهى إلى
الأصحاب مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه .
واستدل عليه بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها .
وأورد عليه أنه ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم واهداء ثوابه إلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان
( 3 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان
( 4 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان