المسلمين في الأقطار بالرؤية وروايات صريحة لا يتطرق إليها الاحتمال فلا ضرورة
إلى ذكرها . انتهى .
أقول : ولا بد في المقام من ذكر أخبار الطرفين وبيان ما هو الحق في البين :
فنقول من الأخبار الدالة على القول المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " أنه قال في شهر رمضان هو شهر من
الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان " .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) قال : " إذا كان علة
فأتم شعبان ثلاثين " .
وفي الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) " أنه سئل عن الأهلة
فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر . قال قلت : أرأيت
إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن يشهد
بذلك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم " وبهذا
المضمون أخبار عديدة .
وما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 )
قال : " سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر
رمضان " ورواه بهذا الاسناد في موضع آخر ( 5 ) بدون لفظة " رمضان " وزاد
" وإن لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الشهر هكذا وهكذا
وهكذا ، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة " .
وما رواه في التهذيب عن صبار مولى أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) قال : " سألته عن
الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضى يوما ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان
( 3 ) الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 18 و 17
( 4 ) الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان
( 5 ) الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان
( 6 ) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان