المختلف أيضا عن ابن البراج .
وقال الصدوق في المقنع : واعلم أنه لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون
خمسين رجلا عدد القسامة ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد أو
كان بالمصر علة .
وقال أبو الصلاح : يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من
العوارض وفي الصحو وانتفائها أخبار خمسين رجلا .
أقول : ومنشأ اختلاف هذه الأقوال من اختلاف ظواهر الأخبار
في هذه المسألة :
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " أن عليا عليه السلام كأن يقول :
لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " .
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) أنه قال : " صم لرؤية
الهلال وافطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه " .
وصحيحة زيد الشحام أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) " أنه سئل عن الأهلة فقال
هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر . فقلت أرأيت إن كان
الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن تشهد لك بينة عدول
فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم " .
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : قال علي عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " .
وبمضمون هذه الرواية روايات عديدة متفقة الدلالة على أنه لا تقبل شهادة
النساء في رؤية الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين . وهذه الأخبار هي مستند
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان .
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان .
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان وهي صحيحة المفضل والشحام
المتقدمة ص 241
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان .