منها ما رواه الكليني في الصحيح والحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 1 ) " أنه سئل عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا
رأيته فأفطر . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟
فقال : لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك
فاقض ذلك اليوم " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح والحلبي جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 2 ) " أنه سئل عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا
رأيته فأفطر " .
وفي الصحيح عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 )
" أنه سئل عن الأهلة فقال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر "
وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن علي بن جعفر ( 4 ) " أنه سأل
أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله
أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس " .
وثانيها عد ثلاثين يوما من شعبان لو لم ير ، وهو مجمع عليه بين العلماء من
الطرفين بل قيل إنه من ضروريات الدين .
ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي خالد الواسطي ( 5 ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان رقم ( 1 ) واللفظ ينتهي بقوله : " وإذا
رأيته فأفطر " نعم في رواية الحلبي الواردة في الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 18
و 17 عن التهذيب اللفظ المذكور كله ، وكذا في رواية أبي الصباح والحلبي ورواية المفضل
والشحام الآتيتين عن التهذيب .
( 2 ) الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 7 و 9
( 3 ) الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 3 و 4
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أحكام شهر رمضان
( 5 ) الوسائل الباب 16 و 3 من أحكام شهر رمضان رقم 1 و 17