الصائم يرتمس في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم " .
وما رواه الصدوق في كتاب الخصال قال : حدثنا محمد بن الحسن ( رضي الله عنه ) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن
أبيه محمد بن خالد باسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : " خمسة أشياء تفطر الصائم :
الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى
الأئمة عليهم السلام " .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) : وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة وهي النية
وترك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ثم ترك الأكل والشرب والنكاح
والارتماس في الماء واستدعاء القذف ، فإذا تم هذه الشروط على ما وصفناه كان
مؤديا لفرض الصوم مقبولا منه بمنة الله .
وقال في موضع آخر ( 3 ) أيضا : واتق في صومك خمسة أشياء تفطرك :
الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله
وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لم ينقل الأصحاب دليلا لمن قال بوجوب القضاء
والكفارة وإنما نقلوا القول بذلك عن من قدمنا ذكره مجردا .
وأما القول بالتحريم فاستدلوا عليه بالروايات الدالة على النهي عنه والمنع
منه للصائم ، فإن غاية النهي تحريم الفعل المذكور ولا يوجب فساد الصوم لأن النهي
هنا عن أمر خارج عن العبادة .
واستدلوا على نفي القضاء والكفارة برواية إسحاق بن عمار المذكورة ( 4 ) وأما
رواية عبد الله بن سنان ( 5 ) التي هي دليل السيد المرتضى ومن معه ممن ذهب إلى الجواز
على كراهة فقد أجيب عنها بحمل الكراهة فيها على التحريم كما ذكره في المدارك ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من ما يمسك عنه الصائم
( 2 ) ص 23
( 3 ) ص 24
( 4 ) ص 134
( 5 ) ص 134