الصوم ، وثالثها القول بالجواز على كراهة ، ورابعها القول بوجوب
القضاء خاصة .
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه "
وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " لا يرمس الصائم
ولا المحرم رأسه في الماء " .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) قال : " الصائم يستنقع
في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا
يغمس رأسه في الماء " .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ( 4 ) قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء
والارتماس في الماء " .
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " يكره
للصائم أن يرتمس في الماء " .
ورواية إسحاق بن عمار ( 6 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس
في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال ليس عليه قضاء ولا يعود " .
ورواية حنان بن سدير ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع
في الماء ؟ قال : لا بأس ولكن لا ينغمس فيه . . الحديث " .
ورواية مثنى الحناط والحسن الصيقل ( 8 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم
( 2 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم
( 3 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم
( 4 ) الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم . ارجع إلى التعليقة 2 ص 50
( 5 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم
( 6 ) الوسائل الباب 6 من ما يمسك عنه الصائم
( 7 ) الفروع ج 1 ص 192 وفي الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم
( 8 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم