لا يبطل الصيام بالاحتلام نهارا في شهر رمضان وغيره ، وقال العلامة في المنتهى :
لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل
ولا نعلم فيه خلافا . انتهى .
أقول : ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح إلى عبد الله
ابن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ
والاحتلام والحجامة " .
وما رواه الكليني في الموثق عن ابن بكير في حديث ( 2 ) قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان أيتم صومه كما هو ؟ قال
لا بأس " .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن العيص بن القاسم ( 3 ) " أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال
لا بأس " ودلالة هذا الخبر من حيث الاطلاق إذ لا تصريح فيه بالنوم نهارا .
وما رواه الصدوق في كتاب العلل عن عمر بن يزيد ( 4 ) قال : " قلت
لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم ؟ قال
لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به " .
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه المتقدمة ( 5 ) قال : " سألته عن
احتلام الصائم قال فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل " .
وحمل الأصحاب النهي عن النوم في هذا الخبر على الكراهة ، ويؤيده
صحيحة العيص المذكورة بالنظر إلى دلالتها باطلاقها على الاحتلام في نهار
شهر رمضان .
السابع قد ذكر الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أنه يجوز الجماع في شهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من ما يسمك عنه الصائم
( 2 ) الوسائل الباب 35 من ما يسمك عنه الصائم
( 3 ) الوسائل الباب 35 من ما يسمك عنه الصائم
( 4 ) الوسائل الباب 35 من ما يسمك عنه الصائم
( 5 ) ص 117