الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على
الذي يجامع " .
وصحيحة حفص بن سوقة عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " في
الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ؟ قال
عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان " .
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " سألته عن
رجل يعبث بامرأته وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال
عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع " .
وصحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضر
الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في
الماء " ونحوها أخبار تأتي في الأحكام الآتية في توابع هذه المسألة .
وأما الجماع في الدبر فإن كان مع الانزال فظاهرهم الاتفاق على أنه كالأول ،
ويدل عليه الأخبار المتقدمة من حيث دلالتها على وجوب الكفارة بالانزال الحاصل
بالملاعبة والعبث بأهله .
وأما مع عدم الانزال فالمعروف من مذهب الأصحاب أنه كذلك أيضا حتى
نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه أيضا ، وقال في المبسوط بعد أن حكم
بوجوب الكفارة في الجماع مطلقا : وقد روي أن الوطئ في الدبر لا يوجب نقض
الصوم إلا إذا أنزل معه وأن المفعول به لا ينقض صومه بحال ( 4 ) والأحوط
الأول . وربما أشعر كلامه هذا بنوع تردد في الحكم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من ما يمسك عنه الصائم
( 2 ) الوسائل الباب 4 من ما يمسك عنه الصائم
( 3 ) الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم . ارجع إلى التعليقة 2 ص 50
( 4 ) راجع الأخبار ص 110