استدراكات
نستدرك هنا ما فاتنا التنبيه عليه في محله والترتيب بحسب أرقام الصفحات
( 1 ) جاء ص 39 في حديث زرارة هكذا : ( قال قلت لأبي جعفر ، كما في
التهذيب ج 1 ص 357 عن الكليني والوافي باب ( زكاة المال الغائب والدين والوديعة )
ولكن في الفروع ج 1 ص 146 و 147 والوسائل ( قال قلت لأبي عبد الله ) .
( 2 ) وردت ص 67 س 18 عبارة الصحاح وهي في الخطية أكثر من ما ورد
في المطبوعة كما أن فيها عبارة القاموس أيضا ، وفي الخطبة هكذا : ( وفي الصحاح أن
الجذع يقال لولد الشاة في السنة الثانية . ثم قال : وقد قيل في ولد النعجة أنه بخدع
في سنة أشهر أو سبعة وذلك جائز في الأضحية . وفي القاموس أنه يقال لولد الشاة
في السنة الثانية . وفي النهاية . . . ) .
( 3 ) إنما خرجنا صحيحة زرارة ص 121 من الإستبصار دون التهذيب لأن
قوله : ( تجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة ) ليس في التهذيب .
( 4 ) جاء ص 226 في عبارة المنتهى هكذا : ( كقوله إنما الخلافة لقريش )
وقد رواه ابن الأثير في النهاية في مادة ( حكم ) عن النبي صلى الله عليه وآله باللفظ الآتي ( الخلافة
في قريش ) .
( 5 ) أوردنا اسم الراوي في الحديث رقم ( 3 ) ص 226 هكذا ( عتيبة بن
عبد الله ) لاختلاف كتب الحديث في اسمه وأنه شخص واحد أو شخصان يروي
أحدهما عن الآخر فأوردناه كما في الفروع ج 1 ص 155 راجع التهذيب ج 1
ص 377 والفقيه ج 2 ص 18 أيضا .
( 6 ) جاء ص 251 هكذا : ( الثانية عشرة - الظاهر أنه . . . ) وفي الخطبة
الحدائق الناضرة — صفحة 482
مساهمون: المحقق البحراني
ص٤٨٢