تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
قراريط أو خمسة دراهم ، ونقل عن الشيخ المفيد والشيخ في جملة من كتبه والسيد المرتضى في الإنتصار ، وهو اختيار المحقق في المعتبر والشرائع ، ونسبه في المعتبر - بعد أن نقله عن الشيخين وابني بابويه - إلى أكثر الأصحاب ، وقيل بجواز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو عشر دينار قيراطان ، ونسب إلى ابن الجنيد وسلار ونقل أيضا عن المرتضى في المسائل المصرية ، وقيل لا يجزئ أن يعطى أقل من نصف دينار ، ونقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه وعن ابنه في المقنع أنه يجوز أن يعطى الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة ولا يجوز في الذهب إلا نصف دينار ، وعن المرتضى في الجمل وابن إدريس عدم التحديد بحد لا يجزئ ما دونه ، وهو المشهور بين المتأخرين . وأما الأخبار المتعلقة بالمسألة : فمنها - صحيحة محمد بن أبي الصهبان ( 1 ) قال : " كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فقد اشتبه ذلك على ؟ فكتب ذلك جائز " والمراد بالصادق في هذا الخبر أحد العسكريين ( عليهما السلام ) فإن الرجل المذكور من أصحابهما ولعل التعبير وقع تقية . ومنها - صحيحة محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا ( 2 ) قال : " كتبت على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه السلام أعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب أفعل إن شاء الله تعالى " . ومنها - صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسه دراهم وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا " . ومنها - رواية معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة " والظاهر أنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من المستحقين للزكاة ( 2 ) الوسائل الباب 23 من المستحقين للزكاة ( 3 ) الوسائل الباب 23 من المستحقين للزكاة ( 4 ) الوسائل الباب 23 من المستحقين للزكاة
الحدائق الناضرة — صفحة 245 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني