تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال يضعها في إخوانه وأهل ولايته . قلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال يبعث بها إليهم . . الحديث " ومن ما يدل على الثاني حسنة هشام بن الحكم بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيره ؟ قال لا بأس " . ورواية درست بن أبي منصور عن رجل أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) " أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ؟ فقال لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع . الشك من أبي أحمد " . ورواية أحمد بن حمزة بل صحيحته عند بعض ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك ؟ فقال نعم " . ومن ما يدل على عدم الضمان في الأول والضمان في الثاني صحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده . وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، وإن لم يجد فليس عليه ضمان " . وحسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ؟ فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال لا ولكن إن عرفت لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها " . ومن ما يدل على ذلك باطلاقه حسنة بكير بن أعين ( 6 ) قال : " سألت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من المستحقين للزكاة ( 2 ) الوسائل الباب 37 من المستحقين للزكاة ( 3 ) الوسائل الباب 37 من المستحقين للزكاة ( 4 ) الوسائل الباب 39 من المستحقين للزكاة ( 5 ) الوسائل الباب 39 من المستحقين للزكاة ( 6 ) الوسائل الباب 39 من المستحقين للزكاة