الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال يضعها في إخوانه
وأهل ولايته . قلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال يبعث بها إليهم . . الحديث "
ومن ما يدل على الثاني حسنة هشام بن الحكم بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 1 ) " في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو
فيها إلى غيره ؟ قال لا بأس " .
ورواية درست بن أبي منصور عن رجل أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) " أنه قال
في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ؟ فقال لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع .
الشك من أبي أحمد " .
ورواية أحمد بن حمزة بل صحيحته عند بعض ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن
الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل
يجوز ذلك ؟ فقال نعم " .
ومن ما يدل على عدم الضمان في الأول والضمان في الثاني صحيحة محمد بن مسلم ( 4 )
قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى
تقسم ؟ فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد
من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده . وكذلك
الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، وإن
لم يجد فليس عليه ضمان " .
وحسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ؟ فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان
قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال لا ولكن إن عرفت لها
أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها " .
ومن ما يدل على ذلك باطلاقه حسنة بكير بن أعين ( 6 ) قال : " سألت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من المستحقين للزكاة
( 2 ) الوسائل الباب 37 من المستحقين للزكاة
( 3 ) الوسائل الباب 37 من المستحقين للزكاة
( 4 ) الوسائل الباب 39 من المستحقين للزكاة
( 5 ) الوسائل الباب 39 من المستحقين للزكاة
( 6 ) الوسائل الباب 39 من المستحقين للزكاة