يحوله عن يمينه " .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 )
" في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال نعم وإن كان معه صبي
فليقم إلى جانبه " .
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) " أنه
سئل عن الرجل يؤم الرجلين ؟ قال يتقدمها ولا يقوم بينهما . وعن الرجلين يصليان
جماعة ؟ قال نعم يجعله عن يمينه " .
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن يسار المدائني ( 3 ) " أنه سمع من
يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف
يصنع ثم علم وهو في الصلاة ؟ قال يحوله عن يمينه " .
وما رواه في كتاب العلل بسنده فيه عن أحمد بن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 )
قال " قلت له لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟ قال لأنه إمامه
وطاعة للمتبوع وأن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلة يقوم عن يمين
الإمام دون يساره " .
وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن
علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ( 5 ) " أنه كان يقول المرأة
خلف الرجل صف ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا إنما يكون الرجل إلى جنب
الرجل عن يمينه " .
وما رواه فيه أيضا عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ( 6 ) قال : " رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام "
وروى الصدوق في كتاب المجالس في الصحيح إلى محمد بن عمر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من صلاة الجماعة
( 2 ) الوسائل الباب 23 من صلاة الجماعة
( 3 ) الوسائل الباب 24 من صلاة الجماعة
( 4 ) الوسائل الباب 23 من صلاة الجماعة
( 5 ) الوسائل الباب 23 من صلاة الجماعة
( 6 ) الوسائل الباب 23 من صلاة الجماعة