وحاصله بيان تعليق الاتمام على نية الإقامة لا أن مراده عليه السلام الأمر بالإقامة والاتمام
على تلك الحال كما فهموه . وبالجملة فهذه العبارة مثل قوله عليه السلام في حديث علي بن حديد
" لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام " إلا أن هذه مجملة في ذلك
وحملها على ما ذكرناه لا بعد فيه .
السادس والعشرون - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 1 ) قال : " سألت
الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير أو اتمام ؟ فقال قصر ما لم تعزم على
مقام عشرة " .
السابع والعشرون - رواية علي بن حديد ( 2 ) قال : " سألت الرضا عليه السلام فقلت
إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وأنا ممن يتم ، على رواية
قد رواها أصحابنا في التمام ؟ وذكرت عبد الله بن جندب وأنه كان يتم قال رحم الله
ابن جندب . ثم قال لي لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل
ما شئت . قال ابن حديد وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام " .
الثامن والعشرون - صحيحة معاوية بن عمار ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه ؟ قال فليقصر الصلاة ما دام محرما " .
التاسع والعشرون - صحيحة معاوية بن وهب المروية في كتاب العلل ( 4 )
قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال نعم . قلت روى عنك
بعض أصحابنا أنك قلت لهم أتموا بالمدينة لخمس ؟ فقال إن أصحابكم هؤلاء كانوا
يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته " .
الثلاثون - رواية عمار بن موسى المروية في كتاب كامل الزيارات لابن
قولويه ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الحائر قال ليس الصلاة
إلا الفرض بالتقصير ولا تصل النوافل " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من صلاة المسافر
( 2 ) الوسائل الباب 25 من صلاة المسافر
( 3 ) الوسائل الباب 25 من صلاة المسافر
( 4 ) الوسائل الباب 25 من صلاة المسافر
( 5 ) الوسائل الباب 26 من صلاة المسافر