هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه ؟ قال لا إلا الصلاة التي أفاق فيها " .
وعن حفص في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " يقضي الصلاة التي أفاق فيها "
وعن علي بن مهزيار في الصحيح ( 2 ) قال : " سألته عن المغمى عليه يوما أو
أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة "
ورواه في الفقيه في الصحيح عن علي بن مهزيار أيضا ( 3 ) وزاد فيه " وكل ما غلب الله
عليه فالله أولى بالعذر " .
وعن أبي بصير في الموثق أو الصحيح أو الضعيف - بالنظر إلى الخلاف في
أبي بصير - عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " سألته عن المريض يغمى عليه
ثم يفيق كيف يقضي صلاته ؟ قال يقضي الصلاة التي أدرك وقتها " .
وعن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) قال : " سألته عن رجل أغمي عليه
أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته ؟ قال لا شئ عليه " .
وعن معمر بن عمر في الحسن إليه وهو مجهول ( 6 ) قال : " سألت أبا جعفر
عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه ؟ قال لا " .
وفي الصحيح إلى علي بن محمد بن سليمان وهو مجهول ( 7 ) قال : " كتبت إلى
الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما " أو أكثر هل يقضي
ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " .
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( 8 ) قال : " سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله
أولى بالعذر " .
وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 9 ) " في الرجل يغمى
عليه الأيام ؟ قال لا يعيد شيئا من صلاته " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات .
( 3 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات .
( 4 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات .
( 5 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات .
( 6 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات .
( 7 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات .
( 8 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات .
( 9 ) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات .