تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
كاف في الاتمام عند المرور به ما لم يستوطنه ، واطلاقها شامل لما لو كان الاستيطان ستة أشهر أو أقل أو أزيد . الثاني عشر - صحيحة أخرى لعلي بن يقطين أيضا ( 1 ) قال : " سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر ؟ قال يقصر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مر بها " . أقول : ينبغي حمل الدار هنا على ما لم يحصل فيه الاستيطان . وفي الخبر أيضا دلالة على أن مجرد المرور بالضياع لا يوجب التمام ولا يقطع السفر ، وهو خلاف ما دلت عليه الأخبار الأولة . ويمكن جعله من قبيل الخبرين المتقدمين الدالين على أنه لا يقصر في الملك إلا بنية الإقامة عشرا فيه وإلا فالحكم التقصير ، وبعين ما يقال فيهما يقال فيه . الثالث عشر - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ قال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه . فقلت ما الاستيطان ؟ فقال إن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها " . وصدر هذه الصحيحة موافق لما دلت عليه الرواية السادسة والسابعة من وجوب التقصير في الضيعة ما لم ينو مقام عشرة أيام ، وعليه يحمل اطلاق صحيحة علي بن يقطين الأخيرة كما أشرنا إليه ذيلها . والجميع كما ترى ظاهر المنافاة لما دلت عليه الأخبار الأولة من وجوب الاتمام بمجرد وصول الملك ، ودلت هذه الصحيحة أيضا على أنه لا بد في المنزل القاطع للسفر من الاستيطان كما دلت عليه الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة ، إلا أن تلك الروايات مطلقة في الاستيطان وهذه قد عينته وقيدته بستة أشهر فصاعدا فلا يكفي ما دونها ، وبها قيد الأصحاب اطلاق الروايات المشار إليها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من صلاة المسافر ( 2 ) الوسائل الباب 23 من صلاة المسافر
الحدائق الناضرة — صفحة 364 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني