فإن كلامه هنا لا يخلو عن نوع غفلة .
السادس - رواية موسى بن حمزة بن بزيع ( 1 ) قال : " قلت لأبي الحسن
عليه السلام جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في
تلك الضيعة أقصر أم أتم ؟ قال إن لم تنو المقام عشرا فقصر " .
السابع - رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " من أتى
ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة " .
أقول : وهاتان الروايتان كما ترى صريحتان في أنه لا يجوز الاتمام في الضيعة
والملك بمجرد الوصول بل لا بد من قصد إقامة عشرة أيام وبدون ذلك فإن
الواجب التقصير . الثامن - صحيحة علي بن يقطين ( 3 ) قال : " قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام الرجل
يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ فقال كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل
وليس لك أن تتم فيه " .
التاسع - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) " في الرجل يسافر فيمر
بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه " .
العاشر - صحيحة سعد بن أبي خلف ( 5 ) قال : " سأل علي بن يقطين أبا الحسن
الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها ؟ قال إن كان من ما
قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان من ما لم يسكنه فليقصر " .
الحادي عشر - صحيحة علي بن يقطين ( 6 ) قال : " قلت لأبي الحسن الأول
عليه السلام إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة ؟ فقال كل منزل
من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير " .
أقول : قد اتفقت هذه الأخبار الأربعة على أن مجرد وجود المنزل غير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من صلاة المسافر .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من صلاة المسافر .
( 3 ) الوسائل الباب 14 من صلاة المسافر . وراوي الحديث " 4 "
عنه " ع " فيه " حماد " كما في الإستبصار ج 1 ص 230
( 4 ) الوسائل الباب 14 من صلاة المسافر . وراوي الحديث " 4 "
عنه " ع " فيه " حماد " كما في الإستبصار ج 1 ص 230
( 5 ) الوسائل الباب 14 من صلاة المسافر . وراوي الحديث " 4 "
عنه " ع " فيه " حماد " كما في الإستبصار ج 1 ص 230
( 6 ) الوسائل الباب 14 من صلاة المسافر . وراوي الحديث " 4 "
عنه " ع " فيه " حماد " كما في الإستبصار ج 1 ص 230