تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
للميت فهو للميت إذا جعله له " . الرابع - ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام يصلى عن الميت ؟ قال نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك " . الخامس - ما رواه الشيخ باسناده إلى عمار الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق عليه السلام ( 2 ) " وعن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال لا يقضيه إلا رجل مسلم عارف " . السادس - ما رواه الشيخ باسناده إلى محمد بن أبي عمير عن رجاله عن الصادق عليه السلام ( 3 ) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال يقضيه أولى الناس به " . السابع - ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني باسناده إلى محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال يقضي عنه أولى الناس به " . الثامن - هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من الأصول ( 5 ) . التاسع - ما روى في أصل هشام بن سالم من رجال الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ويروي عنه ابن أبي عمير ، قال هشام في كتابه : وعنه عليه السلام ( 6 ) قال : " قلت يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا ؟ قال نعم . قلت ويعلم من صنع ذلك به ؟ قال نعم . ثم قال يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه " وظاهره أنه من الصلاة الواجبة التي تركها لأنها سبب للسخط . العاشر - ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات ( 2 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات ( 3 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات ( 4 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان . والوارد " أولى الناس بميراثه " ( 5 ) الذكرى ص 74 عن كتاب غياث سلطان الورى ( 6 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات
الحدائق الناضرة — صفحة 33 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني