للميت فهو للميت إذا جعله له " .
الرابع - ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد ( 1 )
قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام يصلى عن الميت ؟ قال نعم حتى أنه ليكون في ضيق
فيوسع عليه ذلك ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك " .
الخامس - ما رواه الشيخ باسناده إلى عمار الساباطي من كتاب أصله المروي عن
الصادق عليه السلام ( 2 ) " وعن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له
أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال لا يقضيه إلا رجل مسلم عارف " .
السادس - ما رواه الشيخ باسناده إلى محمد بن أبي عمير عن رجاله عن الصادق
عليه السلام ( 3 ) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال يقضيه أولى الناس به " .
السابع - ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني باسناده إلى محمد بن أبي عمير
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو
صيام ؟ قال يقضي عنه أولى الناس به " .
الثامن - هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو
من الأصول ( 5 ) .
التاسع - ما روى في أصل هشام بن سالم من رجال الصادق والكاظم ( عليهما
السلام ) ويروي عنه ابن أبي عمير ، قال هشام في كتابه : وعنه عليه السلام ( 6 ) قال :
" قلت يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا ؟ قال نعم . قلت ويعلم
من صنع ذلك به ؟ قال نعم . ثم قال يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه " وظاهره أنه
من الصلاة الواجبة التي تركها لأنها سبب للسخط .
العاشر - ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات
( 2 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات
( 3 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات
( 4 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان . والوارد " أولى الناس بميراثه "
( 5 ) الذكرى ص 74 عن كتاب غياث سلطان الورى
( 6 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات