قبل التحاقه جاز له السجود في موضعه ثم الالتحاق بالصف إذا قام ، قال في المنتهى :
ذهب إليه علماؤنا .
أقول : ويدل على الحكم الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم
عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) " أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن
تفوته لركعة ؟ فقال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم " .
قال الصدوق في الفقيه ( 2 ) : وروى أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى .
وعلى الثاني ما رواه عن عبد الرحمان بي أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 3 ) قال : " إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع
رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف
وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف " .
وعن معاوية بن عمار في الصحيح ( 4 ) قال : " رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما
وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده
وسجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف " .
أقول : وفي ذكر هذا الخبر في عداد أخبار هذه المسألة كما ذكره الأصحاب
نظر لأن الظاهر أن ائتمامه عليه السلام إنما كان بمخالف ، وقد عرفت أن الصلاة معهم إنما
هو على جهة الانفراد ، فهو عليه السلام كان منفردا والكلام في المأموم الحقيقي ، بقي
جواز مشيه عليه السلام حال الصلاة حتى لحق بالصف وهو محمول على التقية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من صلاة الجماعة
( 2 ) الوسائل الباب 46 من صلاة الجماعة
( 3 ) الوسائل الباب 46 من صلاة الجماعة
( 4 ) الوسائل الباب 46 من صلاة الجماعة . والراوي معاوية بن وهب
( 5 ) في بداية المجتهد ج 1 ص 137 المسألة الخامسة من الفصل الثالث : ذهب مالك
وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة له أن يركع دون
الصف ثم يدب راكعا ، وكره ذلك الشافعي ، وفرق أبو حنيفة بين الواحد فيكره وبين
الجماعة فيجوز لهم . وفي المغني ج 2 ص 134 : ممن رخص في ركوع الرجل ثم بدب راكعا حتى
يدخل في الصف زبد بن ثابت وفعله ابن مسعود وزيد بن وهب وأبو بكر بن عبد الرحمن
وعروة وسعيد بن جبير وابن جريح وجوزه الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي إذا
كان قريبا من الصف .