الصحيح عن حماد ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر . . الحديث " .
وما رواه في التهذيب عن محمد بن علي ( 2 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل
الأخيرتين سبحة " .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك -
ورواه في الفقيه عن الفضل بن عبد الملك - عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " لا يؤم
الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا
أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم
حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر
والأخيرتين العصر " ورواه في الفقيه عن داود بن الحصين عنه ( عليه السلام ) ( 4 )
مثله إلى قوله " ويسلم " .
وروى في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 )
قال : " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور . . الحديث بتمامه " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن
كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل
الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة " .
قال في التهذيب : وفقه هذا الحديث أنه إنما قال : " إن كانت الظهر فليجعل
الفريضة في الركعتين الأولتين " لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة
( 2 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة
( 3 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة . ولم ينقل فيه رواية الفضل عن الفقيه كما لم
نجدها في الفقيه في مظانها نعم في الوافي باب ( ائتمام كل من مسافر والمقيم بالآخر ) نقلها
عن التهذيب والفقيه .
( 4 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة
( 5 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة
( 6 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة