تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الصحيح عن حماد ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر . . الحديث " . وما رواه في التهذيب عن محمد بن علي ( 2 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخيرتين سبحة " . وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك - ورواه في الفقيه عن الفضل بن عبد الملك - عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر " ورواه في الفقيه عن داود بن الحصين عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) مثله إلى قوله " ويسلم " . وروى في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور . . الحديث بتمامه " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة " . قال في التهذيب : وفقه هذا الحديث أنه إنما قال : " إن كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين " لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة ( 2 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة ( 3 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة . ولم ينقل فيه رواية الفضل عن الفقيه كما لم نجدها في الفقيه في مظانها نعم في الوافي باب ( ائتمام كل من مسافر والمقيم بالآخر ) نقلها عن التهذيب والفقيه . ( 4 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة ( 5 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة ( 6 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة
الحدائق الناضرة — صفحة 151 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني