الأول : أن ما دل عليه الخبر الثاني من أن كيفية هذه الصلاة مثل كيفية
صلاة العيدين في القراءة والتكبيرات والقنوتات مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب
( رضوان الله عليهم ) وحكى الاجماع عليه في المنتهى إلا أنهم قالوا يجعل مواضع
القنوت الذي في العيدين الدعاء هنا بالرحمة واستعطاف الله عز وجل بارسال الغيث .
بقي الكلام في أنه هل يدخل الوقت في اطلاق المماثلة أو يخص بمجرد الكيفية
دون الأمور الخارجة ؟ قولان .
وبالأول صرح جملة من الأصحاب : منهم - شيخنا الشهيد الثاني في الروض
حيث قال بعد قول المصنف ( كالعيد ) ما لفظه : في كونها ركعتين بين طلوع الشمس
والزوال يقرأ فيهما ما مر ويكبر فيهما التكبيرات الزائدة ويقنت بعد كل تكبيرة
منها . انتهى . والظاهر أنه اقتفى أثر الشهيد في البيان حيث قال : ووقتها وقت العيد .
ونقل في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أن وقتها وقت صلاة العيدين
ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بأن الخروج في صدر النهار وعن أبي الصلاح
عند انبساط الشمس وابن الجنيد بعد صلاة الفجر قال : والشيخان لم يعينا وقتا إلا
أنهما حكما بمساواتها للعيد .
وبالثاني صرح الفاضلان بل قال في النهاية وفي أي وقت خرج جاز وصلاها
إذ لا وقت لها اجماعا . ونحوه قال في التذكرة ثم قال : والأقرب عندي ايقاعها
بعد الزوال لأن ما بعد العصر أشرف قال في الذكرى : ونقله ابن عبد البر عن
جماعة العلماء من العامة . وقال في البيان بعد قوله المتقدم نقله عنه : وربما قيل بعد
الزوال وهو مشهور بين العامة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المغني ج 2 ص 432 ( ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين إلا أنها لا تفعل
في وقت النهي بغير خلاف والأولى فعلها في وقت العيد . ثم قال وقال ابن عبد البر الخروج
إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء إلا أبا بكر بن حزم وهذا على سبيل الاختيار ،
وفي بداية المجتهد ج 1 ص 198 ( قال جماعة العلماء إن الخروج لها عن الخروج لصلاة
العيدين إلا أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم قال الخروج لها عند الزوال ) .