تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الصغار من أولادهم ما صليت عليه ) قال ( 1 ) : ( وسئل ( ع ) متى تجب الصلاة عليه ؟ قال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ) . وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) ( 2 ) قال : ( سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ قال إذا عقل الصلاة صلى عليه ) . أقول : قد عرفت من الأخبار السابقة ما يكشف اجمال هذا الخبر فإنها قد فسرت من يعقل الصلاة بأنه من كان ابن ست سنين . وقال الرضا في كتاب الفقه ( 3 ) ( واعلم أن الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة ) ويدل على ما ذهب إليه الجنيد ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ( 4 ) قال : ( لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه ) وعن علي بن يقطين في الصحيح ( 5 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام ) . وعن أحمد بن محمد رجل عن أبي الحسن الماضي ( ع ) ( 6 ) قال : قلت لكم يصلى على الصبي ؟ . . . الحديث مثله . وعن السكوني عن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 7 ) قال : ( يورث للصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من صلاة الجنازة . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من صلاة الجنازة . ( 3 ) ص 19 . ( 4 ) الوسائل الباب 14 من صلاة الجنازة . ( 5 ) الوسائل الباب 14 من صلاة الجنازة . ( 6 ) الوسائل الباب 14 من صلاة الجنازة . ( 7 ) الوسائل الباب 14 من صلاة الجنازة .
الحدائق الناضرة — صفحة 369 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني