الصغار من أولادهم ما صليت عليه ) قال ( 1 ) : ( وسئل ( ع ) متى تجب الصلاة عليه ؟ قال
إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ) .
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
( ع ) ( 2 ) قال : ( سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ قال
إذا عقل الصلاة صلى عليه ) .
أقول : قد عرفت من الأخبار السابقة ما يكشف اجمال هذا الخبر فإنها قد
فسرت من يعقل الصلاة بأنه من كان ابن ست سنين .
وقال الرضا في كتاب الفقه ( 3 ) ( واعلم أن الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة )
ويدل على ما ذهب إليه الجنيد ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ( 4 ) قال : ( لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم
يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه )
وعن علي بن يقطين في الصحيح ( 5 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) لكم
يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا أن
يسقط لغير تمام ) .
وعن أحمد بن محمد رجل عن أبي الحسن الماضي ( ع ) ( 6 ) قال : قلت لكم
يصلى على الصبي ؟ . . . الحديث مثله .
وعن السكوني عن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 7 ) قال : ( يورث
للصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا وإذا لم يستهل صارخا لم
يورث ولم يصل عليه ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من صلاة الجنازة .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من صلاة الجنازة .
( 3 ) ص 19 .
( 4 ) الوسائل الباب 14 من صلاة الجنازة .
( 5 ) الوسائل الباب 14 من صلاة الجنازة .
( 6 ) الوسائل الباب 14 من صلاة الجنازة .
( 7 ) الوسائل الباب 14 من صلاة الجنازة .