تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين . . . الحديث ) . وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله الحلبي وثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) ( أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ فقال إذا عقل الصلاة . قلت متى تجب الصلاة عليه ؟ قال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه ) . قلت : والمراد بالوجوب هنا ليس المعنى الشرعي بل مجرد الثبوت فإن صلاة الصبي مستحبة تمرينا ، والمعنى أنه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا ؟ فقال إذا كان ابن ست سنين . والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ( عليهم السلام ) ( 2 ) ( في الصبي متى يصلى عليه ؟ قال إذا عقل الصلاة . قلت متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال لست سنين ) . أقول : ومن هذه الروايات علم صحة ما حملنا عليه كلام الشيخ المفيد من رجوعه إلى القول المشهور خلافا لمن زعم المغايرة فعده في مقابلة القول المشهور وعده قولا برأسه . وروى الصدوق في الفقيه مرسلا ( 3 ) قال : ( صلى أبو جعفر ( ع ) على ابن له له صبي صغير له ثلاث سنين ثم قال لولا أن الناس يقولون إن بني هاشم لا يصلون على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من صلاة الجنازة . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أعداد الفرائض ونوافلها . ( 3 ) الوسائل الباب 15 من صلاة الجنازة .