تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) قال : ( التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة ) . وعن إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح عن الرضا ( ع ) ( 2 ) قال : ( سألته عن التكبير في العيدين قال التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة ) . وعن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( 3 ) ( في صلاة العيدين قال تصل القراءة بالقراءة ، وقال تبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة ) . وعن سماعة في الموثق ( 4 ) قال : ( سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة . . . الخبر وقد تقدم في البحث . ومنها - ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي الصباح الكناني قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التكبير في العيدين فقال اثنتا عشرة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله . . . ثم ساق التكبيرات والأدعية بعدها إلى أن قال وتقرأ الحمد ( وسبح اسم ربك الأعلى ) وتكبر السابعة وتركع وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد ( والشمس وضحاها ) وتقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله . . . ثم ساق التكبيرات وأدعيتها . وأجاب الشيخ في التهذيبين عن هذه الروايات بأنها موافقة لمذهب بعض العامة ( 6 ) قال في المعتبر بعد نقل ذلك عنه : وليس هذا التأويل بحسن فإن ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنه لا يودعه إلا ما هو حجة ، قال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد . ( 4 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد . ( 5 ) الوسائل الباب 26 من صلاة العيد . ( 6 ) نيل الأوطار ج 3 ص 253 .