بسم الله الرحمن الرحيم
المطلب الثاني
في شروط وجوب الجمعة وهي أمور : أحدها الإمام ، وثانيها العدد ،
وثالثها الخطبتان ، ورابعها الجماعة وخامسها أن لا يكون هناك جمعة أخرى
دون ثلاثة أميال ، وسادسها الوقت ، فالكلام في هذا المطلب يقتضي بسطه
في مقاصد :
( الأول ) في الإمام ويشترط فيه أمور : ( الأول ) - البلوغ فلا تصح إمامة
الصبي وإن كان مميزا ، وقال العلامة في المنتهى أنه لا خلاف فيه ، مع أن المنقول عن
الشيخ في الخلاف والمبسوط جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض
وهو ظاهر في ثبوت الخلاف في المسألة ، وأما ما أوله به في المدارك من الحمل على
غير الجمعة - حيث قال : والظاهر أن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة - فلا يظهر له
وجه سيما مع دلالة ظواهر جملة من الأخبار على ذلك :
ومنها - ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الحسن أو الصحيح بإبراهيم بن
هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم البتري الثقة عن أبي عبد الله